صفحة جزء
( 7900 ) فصل : ويكره أن يلطخ رأسه بدم . كره ذلك أحمد ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر . وحكي عن الحسن ، وقتادة ، أنه مستحب ; لما روي في حديث سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، ويدمى } . رواه همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة ، وأنكره سائر أهل العلم ، وكرهوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى } . رواه أبو داود .

وهذا يقتضي أن لا يمس بدم ; لأنه أذى . وروى يزيد بن عبد المزني ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم } . قال مهنا : ذكرت هذا الحديث لأحمد ، فقال : ما أظرفه . ورواه ابن ماجه ، ولم يقل : عن أبيه . ولأن هذا تنجيس له ، فلا يشرع ، كلطخه بغيره من النجاسات ، وقال بريدة : كنا في الجاهلية ، إذا ولد لأحدنا غلام ، ذبح شاة ، ويلطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام ، كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران . رواه أبو داود .

فأما رواية من روى : " ويدمى " فقال أبو داود " ويسمى " أصح . هكذا قال سلام بن أبي مطيع ، عن قتادة ، وإياس بن دغفل ، عن الحسن ، ووهم همام ، فقال : " ويدمى " ، قال أحمد : قال فيه ابن أبي عروبة " يسمى " . وقال همام " يدمى " وما أراه إلا خطأ . وقد قيل : هو تصحيف من الراوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية