( 7902 ) مسألة ; قال :
وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ، إلا أنها تطبخ أجدالا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : تطبخ بماء وملح ، وتهدى الجيران والصديق ، ولا يتصدق منها بشيء ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنها ، فحكى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وهذا يدل على أنه ذهب إليه . وسئل هل يأكلها كلها ؟ قال : لم أقل يأكلها كلها ، ولا يتصدق منها بشيء . والأشبه قياسها على الأضحية ; لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة ، فأشبهت الأضحية ، ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها ، فأشبهتها في مصرفها .
وإن طبخها ، ودعا إخوانه فأكلوها ، فحسن .
ويستحب أن تفصل أعضاؤها ، ولا تكسر عظامها ; لما روي عن
عائشة ، أنها قالت : السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة ، تطبخ جدولا ، ولا يكسر عظم ، يأكل ، ويطعم ، ويتصدق ، وذلك يوم السابع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12076أبو عبيد الهروي في العقيقة تطبخ جدولا ، لا يكسر لها عظم . أي عضوا عضوا ، وهو الجدل ، بالدال غير المعجمة ، والإرب ، والشلو ، والعضو والوصل ، كله واحد . وإنما فعل بها ذلك ; لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود ، فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة . كذلك قالت
عائشة . وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .