( 82 ) فصل : ظاهر المذهب ، أنه
لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ، إلا الخمرة ، إذا انقلبت بنفسها خلا ، وما عداه لا يطهر ; كالنجاسات إذا احترقت وصارت رمادا ، والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا ، والدخان المترقي من وقود النجاسة ، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر ، فهو نجس . ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت ، وجلود الميتة إذا دبغت ، والجلالة إذا حبست ، والأول ظاهر المذهب . وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير .