( 839 ) فصل : قال :
وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا
الحسن ، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت ، أو اتخذها الرجل لنفسه ، واستحب لها
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن تقنع إذا صلت ،
[ ص: 351 ] ولم يوجبه . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رآها متقنعة ، وقال : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر ، حتى أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته ، وقال : إنما القناع للحرائر .