( 7909 ) فصل :
ويشترط أن يكون العوض معلوما ; لأنه مال في عقد فكان معلوما ، كسائر العقود ، ويكون معلوما بالمشاهدة ، أو بالقدر والصفة ، على ما تقدم في غير موضع .
ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا ، كالعوض في البيع . ويجوز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، فلو
قال : إن نضلتني فلك دينار حال ، وقفيز حنطة بعد شهر . جاز وصح النضال ; لأن ما جاز أن يكون حالا ومؤجلا ، جاز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، كالثمن ، غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما تصير به معلومة .