( 7911 ) فصل : وإذا
كان المخرج غير المتسابقين ، فقال لهما أو لجماعة : أيكم سبق فله عشرة . جاز ; لأن كل واحد منهما يطلب أن يكون سابقا ، وأيهم سبق ، استحق العشرة ، وإن جاءوا جميعا ، فلا شيء لواحد منهم ; لأنه لا سابق فيهم . وإن قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة ، وأيكما صلى فله عشرة . لم يصح ; لأنه لا فائدة في طلب السبق ، فلا يحرص عليه ، لعدم فائدته فيه . وإن قال : ومن صلى فله خمسة صح ; لأن كل واحد يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل . وإن كانوا أكثر من اثنين ، فقال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله كذلك . صح ; لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا ، والمصلي هو الثاني ; لأن رأسه عند صلى الآخر ، والصلوان : هما العظمان الناتئان من جانبي الذنب .
وفي الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : " سبق
أبو بكر ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وخبطتنا عشواء وقال الشاعر
: إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق منا والمصلينا
فإن قال : للمجلي - وهو الأول - مائة ، وللمصلي - وهو الثاني - تسعون ، وللتالي - وهو الثالث - ثمانون ، وللنازع - وهو الرابع - سبعون ، وللمرتاح وهو الخامس - ستون ، وللحظي - وهو السادس - خمسون ، وللعاطف - وهو السابع - أربعون ، وللمؤمل - وهو الثامن - ثلاثون ، وللطيم - وهو التاسع - عشرون ، وللسكيت - وهو العاشر - عشرة ، وللفسكل - وهو الآخر - خمسة .
صح ; لأن كل واحد يطلب السبق ، فإذا فاته طلب ما يلي السابق ، والفسكل اسم للآخر ، ثم يستعمل هذا في غير المسابقة بالخيل تجوزا ، كما روي أن
أسماء ابنة عميس ، كانت تزوجت
nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب ، وولدت له
عبد الله ومحمدا وعونا ، ثم تزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، فولدت له
محمد بن أبي بكر ، ثم تزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقالت له : إن ثلاثة أنت آخرهم لأخيار . فقال لولدها : فسكلتني أمكم .
وإن جعل للمصلي أكثر من السابق ، أو مثله ، أو جعل للتالي أكثر من المصلي أو مثله ، أو لم يجعل للمصلي شيئا . لم يجز ; لأن ذلك يفضي إلى أن لا يقصد السبق . بل يقصد التأخر ، فيفوت المقصود .