( 840 ) فصل : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، رحمه الله ، عنه سوى كشف الرأس ، وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، في رواية
عبد الله ، فقال : وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس ، واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك ، فقال
ابن حامد عورتها كعورة الرجل ، وقد لوح إليه ، رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : إن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة ، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة ، وقال في الجامع :
عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الركبتين .
واحتج عليه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ، ويكشف الذراعين والساقين . ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة ، والتقليب للشراء ، فلم يكن عورة كالرأس ، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه ، وهذا قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والأظهر عنهم مثل قول
ابن حامد لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، أنه قال على المنبر : ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية ، فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة ، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته .
وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10086إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ; } فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . يريد الأمة . فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج . ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة ، كالرجل .