( 7919 ) فصل فإن
شرطا إصابة موضع من الهدف ، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر ، ففعل ، ثم فضل أحدهما الآخر بما شرطاه ، كان سابقا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن هذا نوع من المحاطة ، فإذا أصاب أحدهما موضعا بينه وبين الغرض شبر ، وأصاب الآخر موضعا بينه وبين الغرض أقل من شبر ، أسقط الأول ، وأن أصاب الأول الغرض ، أسقط الثاني ، فإن أصاب الثاني الدائرة التي في الغرض ، لم يسقط به الأول ; لأن الغرض كله موضع للإصابة ، فلا يفضل أحدهما صاحبه إذا أصاباه جميعا إلا أن يشترطا ذلك . وإن
شرطا إن يحسب كل واحد منهما خاسقه بإصابتين ، جاز لأن أحدهما لم يفضل صاحبه في شيء ، فقد استويا .