صفحة جزء
( 7919 ) فصل فإن شرطا إصابة موضع من الهدف ، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر ، ففعل ، ثم فضل أحدهما الآخر بما شرطاه ، كان سابقا . ذكره القاضي . وهو مذهب الشافعي ; لأن هذا نوع من المحاطة ، فإذا أصاب أحدهما موضعا بينه وبين الغرض شبر ، وأصاب الآخر موضعا بينه وبين الغرض أقل من شبر ، أسقط الأول ، وأن أصاب الأول الغرض ، أسقط الثاني ، فإن أصاب الثاني الدائرة التي في الغرض ، لم يسقط به الأول ; لأن الغرض كله موضع للإصابة ، فلا يفضل أحدهما صاحبه إذا أصاباه جميعا إلا أن يشترطا ذلك . وإن شرطا إن يحسب كل واحد منهما خاسقه بإصابتين ، جاز لأن أحدهما لم يفضل صاحبه في شيء ، فقد استويا .

التالي السابق


الخدمات العلمية