صفحة جزء
( 7928 ) فصل : ولا يجوز أن يقولوا : نقرع ، فمن خرجت قرعته ، فهو السابق . ولا أن من خرجت قرعته ، فالسبق { عليه } . ولا أن يقولوا : نرمي ، فأينا أصاب فالسبق على الآخر ; لأنه عوض في عقد ، فلا يستحق بالقرعة ، ولا بالإصابة ، وإن شرطوا أن يكون فلان مقدم حزب ، وفلان مقدم الآخر ، ثم فلان ثانيا من الحزب الأول ، وفلان ثانيا من الحزب الثاني ، كان فاسدا ; لأن تقديم كل واحد من الحزب يكون إلى زعيمه ، وليس للحزب الآخر مشاركته في ذلك ، فإذا شرطوه كان فاسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية