صفحة جزء
( 841 ) فصل : والمكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن فيما ذكرناه ; لأنهن إماء يجوز بيعهن وعتقهن . فأما المعتق بعضها ، فيحتمل وجهين ; أحدهما أنها كالحرة ; احتياطا للعبادة . والثاني كالأمة ، لعدم الحرية الكاملة ; ولذلك ضمنت بالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية