صفحة جزء
( 7932 ) فصل : وإن أطارت الريح الغرض ، فوقع السهم في موضعه ، فإن كان شرطهما حواصل ، احتسب له به ; لعلمنا أنه لو كان الغرض في موضعه أصابه . وإن كان شرطهما خواسق ، فقال القاضي : ينظر [ ص: 381 ] فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض ، فثبت في الهدف ، احتسب له به ; لأنه لو بقي مكانه لثبت فيه ، كثبوته في الهدف ، وإن لم يثبت فيه مع التساوي ، لم يحتسب . وإن كان الهدف أصلب فلم يثبت فيه ، أو كان رخوا ، لم يحتسب السهم له ولا عليه ; لأننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض لو بقي مكانه أولا ؟ وهذا مذهب الشافعي .

وقال أبو الخطاب : إن كان شرطهما خواسق ، لم يحتسب له بالسهم الذي وقع في موضعه ، ولا عليه ; لأننا لا ندري هل يثبت في الغرض لو كان موجودا أو لا ؟ وإن وقع السهم في غير موضع الغرض ، احتسب به على راميه ; لأنه خطأ ، ولو وقع في الغرض في الموضع الذي طار إليه ، حسب عليه أيضا ، لا له إلا أن يكونا اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه . وكذلك الحكم إذا ألقت الريح الغرض على وجهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية