صفحة جزء
( 7934 ) فصل : وإن كان شرطهما خواسق ، والخاسق : ما ثقب الغرض ، وثبت فيه . فمتى أصاب الغرض بنصله ، وثبت فيه ، حسب له ، وإن خدشه ولم يثقبه ، لم يحتسب له ، وحسب به عليه ، وإن مرق منه احتسب له به ; لأن ذلك لقوة رميه ، فهو أبلغ من الخاسق ، وإن خرقه ، وهو أن يثقبه ، ويقع بين يديه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحتسب له ; لأنه ثقب ثقبا يصلح للخسق ، وإنما لم يثبت السهم لسبب آخر ، من سعة الثقب أو غيره .

والثاني ، لا يحتسب له ; لأن شرطهما الخواسق ، والخاسق ما ثبت ، وثبوته يكون بحذق الرامي ، وقصده برميه ما اتفقا عليه . فإن كان امتناع السهم من الثبوت لمصادفته ما يمنع الثبوت ; من حصاة ، أو حجر ، أو عظم ، أو أرض غليظة ، ففيه الوجهان ، إلا أنه إذا لم يحتسب له ، لم يعد عليه ; لأن العارض منعه من الثبوت ، فأشبه ما لو منعه عارض من الإصابة . وإن اختلفا في وجود العارض ، نظرت ، فإن علم موضع الثقب باتفاقهما أو ببينة ، نظر في الموضع ، فإن لم يكن فيه ما يمنع فالقول قول المنكر ، وإن كان فيه ما يمنع ، فالقول قول المدعي ، ولا يمين ; لأن الحال تشهد بصدق ما ادعاه .

وإن لم يعلما موضع الثقب ، إلا أنهما اتفقا على أنه خرق الغرض ، ولم يكن وراءه شيء يمنع ، فالقول قول المنكر بغير يمين أيضا ; لأنه لا مانع . وإن كان وراءه ما يمنع ، وادعى المصاب عليه أنه لم يكن السهم في موضع وراءه ما يمنع ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل عدم الإصابة مع احتمال ما يقوله المصيب . وإن أنكر أن يكون خرق أيضا ، فالقول أيضا قوله مع يمينه ; لما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية