صفحة جزء
( 7936 ) فصل : إذا قال رجل لآخر : ارم هذا السهم ، فإن أصبت به ، فلك درهم . صح ، وكان جعالة ; لأنه بذل مالا له في فعل له فيه غرض صحيح ، ولم يكن هذا نضالا ; لأن النضال يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ، ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا . وإن قال : إن أصبت به فلك درهم ، وإن أخطأت فعليك درهم . لم يصح ; لأنه قمار . وإن قال : ارم عشرة أسهم ، فإن كان صوابك أكثر من خطئك ، فلك درهم . صح ; لأنه جعل الجعل في مقابلة الإصابة المعلومة ، فإن أكثر العشرة أقله ستة ، وليس ذلك بمجهول ; لأنه بالأقل يستحق الجعل . وإن قال : إن كان صوابك أكثر ، فلك بكل سهم أصبت به درهم . صح .

وكذلك إن قال : ارم عشرة ، ولك بكل سهم أصبت به منها درهم . أو قال : فلك بكل سهم زائد على النصف من المصيبات درهم . لأن الجعل معلوم بتقديره بالإصابة ، فأشبه ما لو قال استق لي من هذا البئر ، ولك بكل دلو تمرة . أو قال : من رد عبدا من عبيدي ، فله بكل عبد درهم . وإن قال : وإن كان خطؤك أكثر ، فعليك درهم . أو نحو هذا ، لم يجز ; لأنه قمار . وإن قال : ارم عشرة ، فإن أخطأتها فعليك درهم . أو نحو هذا ، لم يجز ; لأن الجعل يكون في مقابلة عمل ، ولم يوجد من القابل عمل يستحق به شيئا . ولو قال الرامي لأجنبي : إن أخطأت ، فلك درهم . لم يصح ; لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية