( 7938 ) فصل : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إباحة
الرمي بالقوس الفارسية . ونص على جواز المسابقة بها ، وقال
أبو بكر بن جعفر : يكره ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22299أنه رأى مع رجل قوسا فارسية ، فقال : ألقها ، فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية ، وبرماح القنا ، فبها يؤيد الله الدين ، وبها يمكن الله لكم في الأرض } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
ولنا ، انعقاد الإجماع على الرمي بها ، وإباحة حملها ، فإن ذلك جاز في أكثر الأعصار ، وهي التي يحصل الجهاد بها في عصرنا وأكثر الأعصار المتقدمة . وأما الخبر ، فيحتمل أنه لعنها لأن حملتها في ذلك العصر
العجم ، ولم يكونوا أسلموا بعد ، ومنع
العرب من حملها لعدم معرفتهم بها ، ولهذا أمر برماح القنا ، ولو حمل إنسان رمحا غيرها لم يكن مذموما . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن قوما استدلوا على القسي الفارسية بقول الله تعالى : {
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } . يعني أن هذا مما استطاعه من القوة ، فيدخل في عموم الآية .