( 7941 ) فصل : وتصح
اليمين من الكافر ، وتلزمه الكفارة بالحنث ، سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر إذا حنث بعد إسلامه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي : لا ينعقد يمينه ; لأنه ليس بمكلف . ولنا {
، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره } . ولأنه من أهل القسم ، بدليل قوله تعالى : {
فيقسمان بالله } . ولا نسلم أنه غير مكلف ، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه ; لأن الإسلام يجب ما قبله ، فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه ، فينبغي أن يبقى حكمه في حقه ; لأنه من جهته .