صفحة جزء
( 7941 ) فصل : وتصح اليمين من الكافر ، وتلزمه الكفارة بالحنث ، سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر إذا حنث بعد إسلامه . وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : لا ينعقد يمينه ; لأنه ليس بمكلف . ولنا { ، أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره } . ولأنه من أهل القسم ، بدليل قوله تعالى : { فيقسمان بالله } . ولا نسلم أنه غير مكلف ، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه ; لأن الإسلام يجب ما قبله ، فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه ، فينبغي أن يبقى حكمه في حقه ; لأنه من جهته .

التالي السابق


الخدمات العلمية