( 7947 ) مسألة ; قال : ( وإن فعله ناسيا ، فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ) وجملة ذلك أن من
حلف أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا . فلا كفارة عليه . نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الجماعة ، إلا في الطلاق والعتاق ، فإنه يحنث . هذا ظاهر المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار ،
وابن أبي نجيح ،
وإسحاق ، قالوا : لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره .
وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقوله تعالى : {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ، كالنائم والمجنون . ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد ، كحالة الابتداء بها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه يحنث في الجميع ، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي ، والقول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله ، فلزمه الحنث ، كالذاكر ، وكما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق .
ولنا ، على أن الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ، ما تقدم ، ولأنها تجب لرفع الإثم ، ولا إثم على الناسي . وأما الطلاق والعتاق ، فهو معلق بشرط ، فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال : أنت طالق ، إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج .