( 843 ) فصل :
إذا تلبست الأمة بالصلاة مكشوفة الرأس ، فعتقت في أثنائها ، فهي كالعريان يجد السترة في أثناء صلاته ، إن أمكنها أو أمكنه السترة ، من غير زمن طويل ولا عمل كثير ، ستر ، وبنى على ما مضى من الصلاة ، كأهل
قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا . وإن لم يمكن الستر إلا بعمل كثير ، أو زمن طويل ، بطلت الصلاة ، إذ لا يمكن المضي فيها لكون السترة شرطا مع القدرة ، ووجدت القدرة ، ولا يمكن العمل في الصلاة كثيرا ، لأنه ينافيها فيبطلها .
والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف من غير تقدير بالخطوة والخطوتين . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيمن وجدت من يناولها السترة فانتظرت ، احتمالين : أحدهما : تبطل صلاتها . والثاني : لا تبطل ; لأن الجميع انتظار واحد . والأول أولى ; لأن الفصل : طال عليها وهي بادية العورة بعد القدرة على الستر ، فلم تصح صلاتها ، كما لو لم تكن منتظرة . فإن لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها ، لم تصح ; لأنها صلت عارية جهلا بوجوب الستر ، فلم تصح ، كما لو
[ ص: 352 ] علمت العتق وجهلت الحكم . وإن عتقت ولم تجد ما تستتر به ، صحت صلاتها ; لأنها لا تزيد على الحرة الأصلية العاجزة عن الاستتار .