( 7949 ) فصل :
والمكره على الفعل ينقسم قسمين ; أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل من يحلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها . أو لا يخرج منها ، فأخرج محمولا ، أو مدفوعا بغير اختياره ، ولم يمكنه الامتناع . فهذا لا يحنث في قول أكثرهم . وبه قال أصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دخل مربوطا ، لم يحنث . وذلك لأنه لم يفعل الدخول والخروج ، فلم يحنث ، كما
[ ص: 392 ] لو لم يوجد ذلك .
الثاني أن يكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه روايتان ، كالناسي .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يحنث ; لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة ، فوجب مع الإكراه والنسيان ، ككفارة الصيد .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . ولأنه نوع إكراه ، فلم يحنث به ، كما لو حمل ولم يمكنه الامتناع ، ولأن الفعل لا ينسب إليه ، فأشبه من لم يفعله ، ولا نسلم الكفارة في الصيد ، بل إنما تجب على المكره . والله أعلم .