صفحة جزء
( 7959 ) فصل : وإن أقسم بغير حرف القسم ، فقال : الله لأقومن . بالجر أو النصب ، كان يمينا . وقال الشافعي : لا يكون يمينا ، إلا أن ينوي ; لأن ذكر اسم الله تعالى بغير حرف القسم ، ليس بصريح في القسم ، فلا ينصرف إليه إلا بالنية . ولنا ، أنه سائغ في العربية ، وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع ، فروي { أن عبد الله بن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل ، فقال : آلله إنك قتلته ؟ . قال : الله إني قتلته } . ذكره البخاري .

{ وقال لركانة بن عبد يزيد : الله ما أردت إلا واحدة ؟ قال ما أردت إلا واحدة } . وقال امرؤ القيس :

فقلت يمين الله أبرح قاعدا

[ ص: 398 ] وقال أيضا :

فقالت يمين الله ما لك حيلة

وقد اقترنت به قرينتان تدلان عليه ; إحداهما ; الجواب بجواب القسم .

والثاني ، النصب والجر في اسم الله - تعالى ; فوجب أن تكون يمينا ، كما لو قال : والله . وإن قال : الله لأفعلن . بالرفع ، ونوى اليمين ، فهي يمين ، لكنه قد لحن ، فهو كما لو قال : والله . بالرفع . وإن لم ينو اليمين ، فقال أبو الخطاب : يكون يمينا ; لأن قرينة الجواب بجواب القسم كافية ، والعامي لا يعرف الإعراب فيأتي به ، إلا أن يكون من أهل العربية ، فإن عدوله عن إعراب القسم دليل على أنه لم يرده . ويحتمل أن لا يكون قسما في حق العامي ; لأنه ليس بقسم في حق أهل العربية ، فلم يكن قسما في غيرهم ، كما لو لم يجبه بجواب القسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية