( 7961 ) فصل : فإن
قال : لاها الله . ونوى اليمين . فهو يمين ; لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في سلب قتيل
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : لاها الله ، إذا تعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه ؟ {
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق . وإن لم ينو اليمين } ، فالظاهر أنه لا يكون يمينا ; لأنه لم يقترن به عرف ولا نية ، ولا في جوابه حرف يدل على القسم . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه .