( 7962 ) مسألة ; قال : ( أو بآية من القرآن ) وجملته أن
الحلف بالقرآن ، أو بآية منه ، أو بكلام الله ، يمين منعقدة ، تجب الكفارة بالحنث فيها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وعامة أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : ليس بيمين ، ولا تجب به كفارة ، فمنهم من زعم أنه مخلوق ، ومنهم من قال : لا يعهد اليمين به .
ولنا ، أن القرآن كلام الله ، وصفة من صفات ذاته ، فتنعقد اليمين به ، كما لو قال : وجلال الله ، وعظمته . وقولهم : هو مخلوق . قلنا : هذا كلام
المعتزلة ، وإنما الخلاف مع الفقهاء ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14736القرآن كلام الله غير مخلوق } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : {
قرآنا عربيا غير ذي عوج } . أي : غير مخلوق . وأما قولهم : لا يعهد اليمين به . فيلزمهم قولهم : وكبرياء الله ، وعظمته ، وجلاله . إذا ثبت هذا ، فإن الحلف
[ ص: 399 ] بآية منه كالحلف بجميعه ; لأنها من كلام الله تعالى .