صفحة جزء
( 7962 ) مسألة ; قال : ( أو بآية من القرآن ) وجملته أن الحلف بالقرآن ، أو بآية منه ، أو بكلام الله ، يمين منعقدة ، تجب الكفارة بالحنث فيها . وبهذا قال ابن مسعود ، والحسن ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وعامة أهل العلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بيمين ، ولا تجب به كفارة ، فمنهم من زعم أنه مخلوق ، ومنهم من قال : لا يعهد اليمين به .

ولنا ، أن القرآن كلام الله ، وصفة من صفات ذاته ، فتنعقد اليمين به ، كما لو قال : وجلال الله ، وعظمته . وقولهم : هو مخلوق . قلنا : هذا كلام المعتزلة ، وإنما الخلاف مع الفقهاء ، وقد روي عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { القرآن كلام الله غير مخلوق } . وقال ابن عباس في قوله تعالى : { قرآنا عربيا غير ذي عوج } . أي : غير مخلوق . وأما قولهم : لا يعهد اليمين به . فيلزمهم قولهم : وكبرياء الله ، وعظمته ، وجلاله . إذا ثبت هذا ، فإن الحلف [ ص: 399 ] بآية منه كالحلف بجميعه ; لأنها من كلام الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية