( 7966 ) مسألة ; قال : ( أو بالخروج من الإسلام ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
الحلف بالخروج من الإسلام ، مثل أن يقول : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، إن فعل كذا أو : هو بريء من الإسلام ، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن ، إن فعل . أو يقول : هو يعبد الصليب ، أو يعبدك ، أو يعبد غير الله - تعالى ، إن فعل . أو نحو هذا ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عليه الكفارة إذا حنث . يروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه .
[ ص: 401 ] والرواية الثانية : لا كفارة عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه لم يحلف باسم الله ، ولا صفته ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو قال : عصيت الله فيما أمرني . ويحتمل أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأولى على الندب ، دون الإيجاب ; لأنه قال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا قال : أكفر بالله ، أو أشرك بالله . فأحب إلي أن يكفر كفارة يمين إذا حنث .
ووجه الرواية الأولى ، ما روي عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو بريء من الإسلام . في اليمين يحلف بها ، فيحنث في هذه الأشياء ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31057عليه كفارة يمين } . أخرجه
أبو بكر . ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر بالله ، فكان الحلف يمينا ، كالحلف بالله - تعالى .
والرواية الثانية أصح ، إن شاء الله - تعالى ، فإن الوجوب من الشارع ، ولم يرد في هذه اليمين نص ، ولا هي في قياس المنصوص ، فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيما لاسمه ، وإظهارا لشرفه وعظمته ، ولا تتحقق التسوية .