صفحة جزء
( 7966 ) مسألة ; قال : ( أو بالخروج من الإسلام ) اختلفت الرواية عن أحمد ، في الحلف بالخروج من الإسلام ، مثل أن يقول : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، إن فعل كذا أو : هو بريء من الإسلام ، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن ، إن فعل . أو يقول : هو يعبد الصليب ، أو يعبدك ، أو يعبد غير الله - تعالى ، إن فعل . أو نحو هذا ، فعن أحمد : عليه الكفارة إذا حنث . يروى هذا عن عطاء ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ويروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه .

[ ص: 401 ] والرواية الثانية : لا كفارة عليه . وهو قول مالك ، والشافعي ، والليث ، وأبي ثور ، وابن المنذر ; لأنه لم يحلف باسم الله ، ولا صفته ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو قال : عصيت الله فيما أمرني . ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الرواية الأولى على الندب ، دون الإيجاب ; لأنه قال ، في رواية حنبل : إذا قال : أكفر بالله ، أو أشرك بالله . فأحب إلي أن يكفر كفارة يمين إذا حنث .

ووجه الرواية الأولى ، ما روي عن الزهري ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو بريء من الإسلام . في اليمين يحلف بها ، فيحنث في هذه الأشياء ، فقال : { عليه كفارة يمين } . أخرجه أبو بكر . ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر بالله ، فكان الحلف يمينا ، كالحلف بالله - تعالى .

والرواية الثانية أصح ، إن شاء الله - تعالى ، فإن الوجوب من الشارع ، ولم يرد في هذه اليمين نص ، ولا هي في قياس المنصوص ، فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيما لاسمه ، وإظهارا لشرفه وعظمته ، ولا تتحقق التسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية