صفحة جزء
( 7967 ) فصل : وإن قال : هو يستحل الخمر والزنى إن فعل . ثم حنث ، أو قال : هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة . فهو كالحلف بالبراءة من الإسلام ; لأن استحلال ذلك يوجب الكفر . وإن قال : عصيت الله فيما أمرني ، أو في كل ما افترض علي ، أو محوت المصحف ، أو أنا أسرق ، أو أقتل النفس التي حرم الله إن فعلت . وحنث ، لم تلزمه كفارة ; لأن هذا دون الشرك ، وإن قال : أخزاه الله ، أو أقطع يده ، أو لعنه الله ، إن فعل . ثم حنث ، فلا كفارة عليه . نص عليه أحمد .

وبهذا قال عطاء ، والثوري ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال طاوس ، والليث : عليه كفارة . وبه قال الأوزاعي إذا قال : عليه لعنة الله . ولنا ، أن هذا لا يوجب الكفر ، فأشبه ما لو قال : محوت المصحف . وإن قال : لا يراني الله في موضع كذا إن فعلت . وحنث . فقال القاضي : عليه كفارة . وذكر أن أحمد نص عليه . والصحيح أن هذا لا كفارة فيه ; لأن إيجابها في هذا ومثله تحكم بغير نص ، ولا قياس صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية