( 7967 ) فصل : وإن
قال : هو يستحل الخمر والزنى إن فعل . ثم حنث ، أو
قال : هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة . فهو كالحلف بالبراءة من الإسلام ; لأن استحلال ذلك يوجب الكفر . وإن
قال : عصيت الله فيما أمرني ، أو في كل ما افترض علي ، أو محوت المصحف ، أو أنا أسرق ، أو أقتل النفس التي حرم الله إن فعلت . وحنث ، لم تلزمه كفارة ; لأن هذا دون الشرك ، وإن
قال : أخزاه الله ، أو أقطع يده ، أو لعنه الله ، إن فعل . ثم حنث ، فلا كفارة عليه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : عليه كفارة . وبه قال
الأوزاعي إذا قال : عليه لعنة الله . ولنا ، أن هذا لا يوجب الكفر ، فأشبه ما لو قال : محوت المصحف . وإن
قال : لا يراني الله في موضع كذا إن فعلت . وحنث . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عليه كفارة . وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه . والصحيح أن هذا لا كفارة فيه ; لأن إيجابها في هذا ومثله تحكم بغير نص ، ولا قياس صحيح .