( 7969 ) مسألة ; قال : ( أو بتحريم مملوكه ، أو شيء من ماله ) وجملته أنه إذا
قال : هذا حرام علي إن فعلت . وفعل ، أو
قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت . ثم فعل ، فهو مخير ، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كفر . وإن
قال : هذا الطعام حرام علي . فهو كالحلف على تركه . ويروى نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإسحاق ، ، وأهل
العراق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فيمن
قال : الحل علي حرام : يمين من الأيمان ، يكفرها . وقال
الحسن : هي يمين ، إلا أن ينوي طلاق امرأته . وعن
[ ص: 402 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله . وعنه : إن نوى طلاقا ، وإلا فليس بشيء . وعن
الضحاك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالوا : الحرام يمين طلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : هو ما نوى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس بيمين ، ولا شيء عليه ; لأنه قصد تغيير المشروع ، فلغا ما قصده ، كما لو قال هذه ربيبتي .
ولنا ، قول الله تعالى : {
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . سمى تحريم ما أحل الله يمينا ، وفرض له تحلة ، وهي الكفارة . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ، ويشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا
وحفصة ، أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير . فدخل على إحدانا ، فقالت له ذلك ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119136لا ، بل شربت عسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ، ولن أعود له } . فنزل : {
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك } . متفق عليه ، فإن قيل : إنما نزلت الآية في تحريم
مارية القبطية ، كذلك قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
قلنا : ما ذكرناه أصح ; فإنه متفق عليه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتنزيل ، المشاهدة للحال ، أولى ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة لو سمعا قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لم يعدلا به شيئا ، ولم يصيرا إلى غيره ، فكيف يصار إلى قولهما ، ويترك قولها ؟ وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل تحريم الحلال يمينا .
ولو ثبت أن الآية نزلت في تحريم
مارية ، كان حجة لنا ; لأنها من الحلال الذي حرم ، وليست زوجة ، فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضي وجوبه في كل حلال حرم ، بالقياس عليها ; لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة ، كتحريم الأمة والزوجة ، وما ذكروه يبطل بتحريمها . وإذا قال : هذه ربيبتي . يقصد تحريمها ، فهو ظهار .