صفحة جزء
( 7969 ) مسألة ; قال : ( أو بتحريم مملوكه ، أو شيء من ماله ) وجملته أنه إذا قال : هذا حرام علي إن فعلت . وفعل ، أو قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت . ثم فعل ، فهو مخير ، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كفر . وإن قال : هذا الطعام حرام علي . فهو كالحلف على تركه . ويروى نحو هذا عن ابن مسعود ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وقتادة ، وإسحاق ، ، وأهل العراق .

وقال سعيد بن جبير ، فيمن قال : الحل علي حرام : يمين من الأيمان ، يكفرها . وقال الحسن : هي يمين ، إلا أن ينوي طلاق امرأته . وعن [ ص: 402 ] إبراهيم مثله . وعنه : إن نوى طلاقا ، وإلا فليس بشيء . وعن الضحاك ، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : الحرام يمين طلاق . وقال طاوس : هو ما نوى . وقال مالك ، والشافعي : ليس بيمين ، ولا شيء عليه ; لأنه قصد تغيير المشروع ، فلغا ما قصده ، كما لو قال هذه ربيبتي .

ولنا ، قول الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . سمى تحريم ما أحل الله يمينا ، وفرض له تحلة ، وهي الكفارة . وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ، ويشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة ، أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير . فدخل على إحدانا ، فقالت له ذلك ، فقال : { لا ، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ، ولن أعود له } . فنزل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك } . متفق عليه ، فإن قيل : إنما نزلت الآية في تحريم مارية القبطية ، كذلك قال الحسن ، وقتادة .

قلنا : ما ذكرناه أصح ; فإنه متفق عليه ، وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتنزيل ، المشاهدة للحال ، أولى ، والحسن وقتادة لو سمعا قول عائشة ، لم يعدلا به شيئا ، ولم يصيرا إلى غيره ، فكيف يصار إلى قولهما ، ويترك قولها ؟ وقد روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل تحريم الحلال يمينا .

ولو ثبت أن الآية نزلت في تحريم مارية ، كان حجة لنا ; لأنها من الحلال الذي حرم ، وليست زوجة ، فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضي وجوبه في كل حلال حرم ، بالقياس عليها ; لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة ، كتحريم الأمة والزوجة ، وما ذكروه يبطل بتحريمها . وإذا قال : هذه ربيبتي . يقصد تحريمها ، فهو ظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية