( 7970 ) مسألة ; قال : ( أو
يقول : أقسم بالله ، أو أشهد بالله ، أو أعزم بالله ) هذا قول عامة الفقهاء ، لا نعلم فيه خلافا ، وسواء نوى اليمين ، أو أطلق ; لأنه لو قال : بالله . ولم يقل : أقسم ، ولا أشهد ، ولم يذكر الفعل ، كان يمينا ، وإنما كان يمينا بتقدير الفعل قبله ; لأن الباء تتعلق بفعل مقدر ، على ما ذكرناه ، فإذا أظهر الفعل ، ونطق بالمقدر ، كان أولى بثبوت حكمه ، وقد ثبت له عرف الاستعمال ، قال الله تعالى : {
فيقسمان بالله } .
وقال تعالى : {
وأقسموا بالله } . وقال : {
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } ويقول الملاعن في لعانه : أشهد بالله إني لمن الصادقين . وتقول المرأة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين . وأنشد أعرابي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أقسم بالله لتفعلنه
وكذلك الحكم إن ذكر الفعل بلفظ الماضي ، فقال : أقسمت بالله ، أو شهدت بالله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة : أقسمت بالله لتنزلنه وإن أراد بقوله : أقسمت بالله . الخبر عن قسم ماض ، أو بقوله : أقسم بالله . عن قسم يأتي
[ ص: 403 ] به ، فلا كفارة عليه . وإن ادعى إرادة ذلك ، قبل منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يقبل في الحكم . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه خلاف الظاهر .
ولنا ، أن هذا حكم فيما بينه وبين الله - تعالى ، فإذا علم من نفسه أنه نوى شيئا أو أراده ، مع احتمال اللفظ إياه ، لم تلزمه كفارة . وإن قال : شهدت بالله أني آمنت بالله . فليس بيمين . وإن قال : أعزم بالله . يقصد اليمين ، فهو يمين . وإن أطلق ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يمين . وهو قول
ابن حامد . وقال
أبو بكر : ليس بيمين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لم يثبت له عرف الشرع ، ولا الاستعمال ، وظاهره غير اليمين ; لأن معناه أقصد بالله لأفعلن . ووجه الأول ، أنه يحتمل اليمين ، وقد اقترن به ما يدل عليه ، وهو جوابه بجواب القسم ، فيكون يمينا . فأما إن نوى بقوله غير اليمين ، لم يكن يمينا .