( 846 ) فصل : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " ومن ذكر صلاة وهو في أخرى " يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا في رواية الجماعة ، قال : متى
ذكر الفائتة وقد سلم ، أجزأته ، ويقضي الفائتة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب الترتيب مع النسيان . ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث
أبي جمعة وبالقياس على المجموعتين . ولنا ، عموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } . ولأن المنسية ليس عليها أمارة ، فجاز
[ ص: 354 ] أن يؤثر فيها النسيان ، كالصيام .
وأما حديث
أبي جمعة ، فإنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو في الصلاة . وأما المجموعتان فإنما لم يعذر بالنسيان ; لأن عليهما أمارة ، وهو اجتماع الجماعة ، بخلاف مسألتنا ، ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لعموم ما ذكرناه من الدليل ، والله أعلم .