( 7986 ) فصل : فأما إن
قال : إن فعلت ، فلله علي أن أعتق عبدي أو أحرره . أو نحو هذا ، لم يعتق بحنثه ، وكفر كفارة يمين ، على ما ذكرنا في
نذر اللجاج ; لأن هذا لم يعلق عتق العبد ، إنما حلف على تعليق العتق بشرط ، بخلاف الذي قبله .
( 7987 ) فصل : وإذا حنث ، عتق عليه عبيده ، وإماؤه ، ومدبروه ، وأمهات أولاده ، ومكاتبوه ، والأشقاص التي يملكها من العبيد والإماء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ; لا يعتق الشقص إلا أن ينويه . ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقع عليه اسم العبد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وصاحباه ،
وإسحاق : لا يعتق المكاتب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه خارج عن ملك سيده وتصرفه ، فلم يدخل في اسم مماليكه ، كالحر . وقال
الربيع : سماعي من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه يعتق .
ولنا ، أنه مملوكه ، فيعتق ، كالمدبر ; ودليل كونه مملوكه ، قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وقوله
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2196اشتري بريرة ، وأعتقيها } وكانت مكاتبة ، ولا يصح شراء غير المملوك ولا عتقه ، ولأنه يصح إعتاقه بالإجماع ، وأحكامه أحكام العبيد ، ولأنه مملوك ، فلا بد له من مالك ، ولأنه يصح إعتاقه بالمباشرة ، فدخل في العتق بالتعليق ، كسائر عبيده . وأما الشقص ، فإنه مملوك له ، قابل للتحرير ، فيدخل في عموم لفظه .