صفحة جزء
( 7989 ) فصل فإن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة ، أو فعلى فلان حجة ، أو فمال فلان حرام عليه أو هو بريء من الإسلام . وأشباه هذا ، فليس ذلك بيمين ، ولا تجب به كفارة . ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا ; لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة ولا هو في معنى ما ورد الشرع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية