( 7993 ) فصل :
وإن كان الحنث في اليمين محظورا ، فعجل الكفارة قبله ، ففيه وجهان ; أجل أحدهما تجزئه ; لأنه عجل الكفارة بعد سببها ، فأجزأته ، كما لو كان الحنث مباحا . والثاني ، لا تجزئه ; لأن التعجيل رخصة ، فلا يستباح بالمعصية ; كالقصر في سفر المعصية ، والحديث لم يتناول المعصية ; فإنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر } . وهذا لم ير غيرها خيرا منها . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا وجهان ، كما ذكرنا .