صفحة جزء
( 7993 ) فصل : وإن كان الحنث في اليمين محظورا ، فعجل الكفارة قبله ، ففيه وجهان ; أجل أحدهما تجزئه ; لأنه عجل الكفارة بعد سببها ، فأجزأته ، كما لو كان الحنث مباحا . والثاني ، لا تجزئه ; لأن التعجيل رخصة ، فلا يستباح بالمعصية ; كالقصر في سفر المعصية ، والحديث لم يتناول المعصية ; فإنه قال : { إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر } . وهذا لم ير غيرها خيرا منها . ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان ، كما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية