( 7995 ) فصل
ويشترط أن يستثني بلسانه ، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب . في قول عامة أهل العلم ; منهم
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ولا نعلم لهم مخالفا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25514من حلف ، فقال : إن شاء الله } . والقول هو النطق ، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية ، فكذلك الاستثناء . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه ; رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه .
فهذا في حق الخائف على نفسه ; لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول ، وأما في حق غيره فلا . ( 7996 ) فصل : واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن يقصد الاستثناء ، فلو أراد الجزم ، فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد ، أو كانت عادته جارية بالاستثناء ، فجرى لسانه على العادة من غير قصد ، لم يصح ; لأن اليمين لما لم ينعقد من غير قصد ، فكذلك الاستثناء .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذكر بعضهم أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع ابتداء يمينه ، فلو حلف غير قاصد للاستثناء ، ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه . ولا يصح ; لأن هذا يخالف عموم الخبر ،
[ ص: 414 ] فإنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف ، فقال : إن شاء الله لم يحنث } ولأن لفظ الاستثناء يكون عقيب يمينه ، فكذلك نيته