صفحة جزء
( 7998 ) فصل : وإن قال : والله لأشربن اليوم ، إلا أن يشاء الله . أو : لا أشرب إلا أن يشاء الله . لم يحنث بالشرب ولا بتركه ; لما ذكرنا في الإثبات . ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخيره في هذا كله ، فإذا قال : والله ، إن شاء الله ، لا أشرب اليوم . أو : لأشربن اليوم . ففعل أو ترك ، لم يحنث ; لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء ، قال الله - تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } .

التالي السابق


الخدمات العلمية