( 8001 ) مسألة ; قال : وإذا
قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . لم تطلق إن تزوج بها . وإن
قال : إذا ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هاتين المسألتين ، فعنه : لا يقع طلاق ، ولا عتق . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
ورواه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، وغير واحد من فقهاء التابعين ، قال : وهو قول أكثر أهل العلم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31064لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك } قال
الترمذي وهذا حديث حسن ، وهو أحسن ما روي في هذا الباب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30929لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم ، وإن عينها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وروى
أبو بكر في الشافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، عن
الرمادي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
جويبر ، عن
الضحاك ، عن
النزال بن سبرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من الصحابة . ولأن من لا يقع طلاقه وعتقه بالمباشرة ، لم تنعقد له صفة ، كالمجنون ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا . والرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يصح في العتق ولا يصح في الطلاق . قال ، في رواية
أبي طالب : إذا قال : إن اشتريت هذا الغلام فهو حر . فاشتراه عتق ، وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق .
فهذا غير الطلاق ، هذا حق لله تعالى ، والطلاق يمين ، ليس هو لله تعالى ، ولا فيه قربة إلى الله - تعالى . قال
أبو بكر في كتاب الشافي : لا يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع ، وأن العتاق يقع ، إلا ما روى
محمد بن الحسن بن هارون في العتق ، أنه لا يقع ، وما أراه إلا غلطا ، كذلك سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال يقول ، فإن كان حفظ فهو قول آخر . والفرق بينهما ، أن ناذر العتق يلزمه الوفاء به ، وأن ناذر الطلاق لا يلزمه الوفاء به ، فكما افترقا في النذر ، جاز أن يفترقا في اليمين ، ولأنه لو قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر . فإنه يصح وهو تعليق للحرية على الملك .
[ ص: 416 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، ما يدل على وقوع الطلاق والعتق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه يصح تعليقه على الأخطار ، فصح تعليقه على حدوث الملك ، كالوصية والنذر واليمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن خص جنسا من الأجناس ، أو عبدا بعينه ، عتق إذا ملكه ، وإن قال : كل عبد أملكه فهو حر . لم يصح . والأول أصح ، إن شاء الله - تعالى ; لأنه تعليق للطلاق والعتاق قبل الملك ، فأشبه ما لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق . أو لأمة غيره : إن دخلت الدار فأنت حرة ثم تزوج الأجنبية ، وملك الأمة ، ودخلتا الدار ، فإن الطلاق لا يقع ، ولا تعتق الأمة ، بغير خلاف نعلمه .