( 8004 ) فصل : وإن
حلف لا يبيع ، فباع بيعا فيه الخيار ، حنث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحنث ; لأن الملك لا يثبت في مدة الخيار ، فأشبه البيع الفاسد . ولنا ، أنه بيع صحيح شرعي ، فيحنث به ، كالبيع اللازم ، وما ذكروه لا يصح فإن بيع الخيار يثبت الملك به بعد انقضاء الخيار بالاتفاق ، وهو سبب له ، ولا نسلم أن الملك لا يثبت في مدة الخيار