صفحة جزء
( 8011 ) فصل : فإن حلف لا يضرب امرأته ، فلطمها ، أو لكمها ، أو ضربها بعصا أو غيرها ، حنث . بغير خلاف . وإن عضها ، أو خنقها ، أو جز شعرها جزا يؤلمها ، قاصدا للإضرار بها ، حنث . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يحنث ; لأن ذلك لا يسمى ضربا ، فلا يحنث به ، كما لو شتمها شتما آلمها . وقد نقل عن أحمد ما يدل على هذا ; فإن مهنا نقل عنه ، فيمن قال لامرأته : إن لم أضربك اليوم ، فأنت طالق . فعضها ، أو قرصها ، أو أمسك شعرها ، فهو على ما نوى من ذلك . قال القاضي : فظاهر هذا أنه لم يدخله في إطلاق اسم الضرب .

[ ص: 420 ] ولنا ، أن هذا في العرف يستعمل لكف الأذى المؤلم للجسم ، فيدخل فيه كل ما اختلفنا فيه ، ولهذا يقال : تضاربا . إذا فعل كل واحد منهما هذا بصاحبه ، وإن لم يكن معهما آلة ، وفارق الشتم ; فإنه لا يؤلم الجسم ، وإنما يؤلم القلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية