( 8015 ) فصل : فإن
قال : والله ليفعلن فلان كذا ، أو لا يفعل . أو
حلف على حاضر ، فقال : والله لتفعلن كذا . فأحنثه ، ولم يفعل ، فالكفارة على الحالف . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الحالف هو الحانث ، فكانت الكفارة عليه ، كما لو كان هو الفاعل لما يحنثه ، ولأن سبب الكفارة إما اليمين ، وإما الحنث ، أو هما ، وأي ذلك قدر فهو موجود في الحالف . وإن
قال : أسألك بالله لتفعلن . وأراد اليمين ، فهي كالتي
[ ص: 423 ] قبلها .
وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليس بيمين ، ولا كفارة على واحد منهما . وإن
قال : بالله لتفعلن . فهي يمين ; لأنه أجاب بجواب القسم ، إلا أن ينوي ما يصرفها ، وإن
قال بالله أفعل . فليست يمينا ; لأنه لم يجبها بجواب القسم ، ولذلك لا يصلح أن يقول : والله أفعل . ولا : بالله أفعل . وإنما صلح ذلك في التاء ; لأنها لا تختص بالقسم فيدل على أنه سؤال ، فلا تجب به كفارة . ( 8016 ) فصل : وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهذا ، والله أعلم ، على سبيل الندب ، لا على سبيل الإيجاب ; بدليل أن
أبا بكر قال : أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبرني بما أصبت مما أخطأت .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30500لا تقسم يا أبا بكر } ولم يخبره . ولو وجب عليه إبراره لأخبره . ويحتمل أن يجب عليه إبراره ، إذا لم يكن فيه ضرر ، ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إبرار
أبي بكر لما علم من الضرر فيه . وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى ، فحسن ; فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس جاءه برجل ليبايعه على الهجرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31101لا هجرة بعد الفتح } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعنه . فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72أبررت قسم عمي ، ولا هجرة } . وأجابه إلى صورة المبايعة ، دون ما قصد بيمينه .