( 850 ) فصل
: إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء ، ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله ، أما في بدنه
[ ص: 356 ] فأن يضعف أو يخاف المرض ، وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله ، بحيث ينقطع عن معاشه ، أو يستضر بذلك . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على معنى هذا . فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، في الرجل يضيع الصلاة : يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع . ويقتصر على قضاء الفرائض ، ولا يصلي بينها نوافل ، ولا سننها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم
الخندق ، فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء . ولم يذكر أنه صلى بينهما سنة ، ولأن المفروضة أهم ، فالاشتغال بها أولى ، إلا أن تكون الصلوات يسيرة ، فلا بأس بقضاء سننها الرواتب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر ، فقضى سنتها قبلها .
فصل : وإن نسي صلاة من يوم ، لا يعلم عينها ، أعاد صلاة يوم وليلة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول أكثر أهل العلم ; وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة ، ولا يتوصل إلى ذلك هاهنا إلا بإعادة الصلوات الخمس فلزمه .