( 8025 ) مسألة قال :
( ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ولا نعلم فيه مخالفا ، ولأن الكفارة حق مال يجب لله - تعالى ، فجرى مجرى الزكاة ، فيمن يدفع إليه من أقاربه ، ومن لا يدفع إليه وقد سبق ذلك في باب الزكاة ( 8026 ) فصل :
وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر ، والرقيق يمنع أخذ الكفارة ، وهل يمنع منها بنو هاشم ؟ فيه وجهان أحدهما يمنعون منها ، لأنها صدقة واجبة فمنعوا منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28603إنا لا تحل لنا الصدقة } . وقياسا على الزكاة .
والثاني ، لا يمنعون ; لأنها لم تجب بأصل الشرع ، فأشبهت صدقة التطوع .