( 8030 ) مسألة ; قال ( وإن شاء
كسا عشرة مساكين ; للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه ، وللمرأة درع وخمار ) لا خلاف في أن الكسوة أحد أصناف كفارة اليمين لنص الله - تعالى - عليها في كتابه بقوله تعالى : {
أو كسوتهم } .
ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين ، ولا يجزئه أقل من كسوة عشرة ; لقول الله - تعالى : {
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } . وتتقدر الكسوة بما يجزئ الصلاة فيه ; فإن كان رجلا ، فثوب تجزئه الصلاة فيه ، وإن كانت امرأة ، فدرع وخمار .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وممن قال : لا يجزئه السراويل .
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : ثوب جامع وقال
الحسن : كل مسكين حلة ; إزار ورداء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ، وأصحاب الرأي : يجزئه ثوب ثوب . ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة وحكي عن
الحسن قال : يجزئ العمامة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عباءة وعمامة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم ، من سراويل ، أو إزار ، أو رداء ، أو مقنعة ، أو عمامة ، وفي القلنسوة وجهان . واحتجوا بأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة ، فأجزأ ، كالذي تجوز الصلاة فيه .
ولنا ، أن الكسوة أحد أنواع الكفارة ، فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم ، كالإطعام والإعتاق ، ولأن التكفير عبادة تعتبر
[ ص: 9 ] فيها الكسوة ، فلم يجز فيها أقل مما ذكرناه ، كالصلاة ، ولأنه مصروف إلى المساكين في الكفارة ، فيتقدر ، كالإطعام ، ولأن اللابس ما لا يستر عورته إنما يسمى عريانا ، ولا مكتسيا ، وكذلك لابس السراويل وحده ، أو مئزر ، يسمى عريانا ، فلا يجزئه ; لقول الله - تعالى {
أو كسوتهم } إذا ثبت هذا ، فإنه إذا كسا امرأة ، أعطاها درعا وخمارا ; لأنه أقل ما يستر عورتها ، وتجزئها الصلاة فيه وإن ، أعطاها ثوبا واسعا ، يمكنها أن تستر به بدنها ورأسها ، أجزأه ذلك .
وإن كسا الرجل أجزأه قميص ، أو ثوب يمكنه أن يستر به عورته ، ويجعل على عاتقه منه شيئا ، أو ثوبين يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر . ولا يجزئه مئزر وحده ; ولا سروال وحده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31721لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شيء . }