( 8034 ) فصل : ولا يجزئ
إعتاق الجنين . في قول أكثر أهل العلم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجزئ ; لأنه آدمي مملوك ، فصح إعتاقه عن الرقبة ، كالمولود . ولنا ، أنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد ; فإنه لا يملك إلا بالإرث والوصية ، ولا يشترط لهما كونه آدميا ; لكونه ثبت له ذلك وهو نطفة أو علقة ، وليس بآدمي في تلك الحال .
الثالث
، أن لا يكون بها نقص يضر بالعمل . وقد شرحنا ذلك في الظهار . ويجزئ الصبي وإن كان عاجزا عن العمل ; لأن ذلك ماض إلى زوال ، وصاحبه سائر إلى الكمال . ولا يجزئ المجنون ; لأن نقصه لا غاية لزواله معلومة ، فأشبه الزمن .