( 8038 ) فصل : ولو
قال له رجل : أعتق عبدك عن كفارتك ، ولك عشرة دنانير . ففعل ، لم يجزئه عن الكفارة ; لأن الرقبة لم تقع خالصة عن الكفارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي العتق كله يقع عن باذل العوض ، وله ولاؤه . وهذا فيه نظر ; فإن المعتق لم يعتقه عن باذل العوض ، ولا رضي بإعتاقه عنه ، ولا باذل العوض طلب ذلك ، والصحيح أن إعتاقه من المعتق ، والولاء له . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه إذا قال : أعتقه ، والثمن علي . فالثمن عليه والولاء للمعتق . فإن رد العشرة على باذلها ، ليكون العتق عن الكفارة وحدها ، أو عزم على رد العشرة ، أو رد العشرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته ، أجزأه .