( 8044 ) مسألة ; قال : ( ولا تجزئ في الكفارة أم ولد ) هذا ظاهر المذهب . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ،
[ ص: 14 ] أنها تجزئ . ويروى ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ; لقول الله - تعالى : {
فتحرير رقبة } . ومعتقها قد حررها .
ولنا ، أن
عتقها يستحق بسبب آخر ، فلم يجزئ عنه ، كما لو اشترى قريبه ، أو عبدا بشرط العتق فأعتقه ، وكما لو قال لعبده : أنت حر إن أدخلت الدار . ثم نوى عتقه عن كفارته عند دخوله . والآية مخصوصة بما ذكرناه ، فنقيس عليه ما اختلفنا فيه . ( 8045 ) فصل : ولد أم الولد الذي ولدته بعد كونها أم ولد ، حكمه حكمها فيما ذكرناه ; لأن حكمه حكمها في العتق بموت سيدها .