( 8046 ) مسألة ; قال : ( ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في المكاتب ثلاث روايات ; إحداهن ، يجزئ مطلقا . اختاره
أبو بكر . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ; لأن
المكاتب عبد يجوز بيعه ، فأجزأ عتقه ، كالمدبر ، ولأنه رقبة ، فدخل في مطلق قوله سبحانه : {
فتحرير رقبة } . والثانية ، لا يجزئ مطلقا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، ولهذا لا يملك إبطال كتابته ، فأشبه أم الولد . والثالثة ، إن أدى من كتابته شيئا لم يجزئه ، وإلا أجزأه .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو الصحيح ; لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه ، فلم يجزئ ، كما لو أعتق بعض رقبة ، وإذا لم يؤد ، فقد أعتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة الخلق تامة الملك ، لم يحصل عن شيء منها عوض ، فأجزأ عتقه ، كالمدبر . ولو
أعتق عبدا على مال ، فأخذه من العبد ، لم يجزئ عن كفارته ، في قولهم جميعا .