صفحة جزء
( 8046 ) مسألة ; قال : ( ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا ) روي عن أحمد ، رحمه الله ، في المكاتب ثلاث روايات ; إحداهن ، يجزئ مطلقا . اختاره أبو بكر . وهو مذهب أبي ثور ; لأن المكاتب عبد يجوز بيعه ، فأجزأ عتقه ، كالمدبر ، ولأنه رقبة ، فدخل في مطلق قوله سبحانه : { فتحرير رقبة } . والثانية ، لا يجزئ مطلقا . وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي عبيد ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، ولهذا لا يملك إبطال كتابته ، فأشبه أم الولد . والثالثة ، إن أدى من كتابته شيئا لم يجزئه ، وإلا أجزأه .

وبهذا قال الليث ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . قال القاضي : هو الصحيح ; لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه ، فلم يجزئ ، كما لو أعتق بعض رقبة ، وإذا لم يؤد ، فقد أعتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة الخلق تامة الملك ، لم يحصل عن شيء منها عوض ، فأجزأ عتقه ، كالمدبر . ولو أعتق عبدا على مال ، فأخذه من العبد ، لم يجزئ عن كفارته ، في قولهم جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية