( 8047 ) مسألة ; قال : (
ويجزئه المدبر ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي : لا يجزئ ; لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، فأشبه أم الولد ، ولأن بيعه عندهم غير جائز ، فأشبه أم الولد .
ولنا ، قوله تعالى : {
فتحرير رقبة } . وقد حرر رقبة ، ولأنه عبد كامل المنفعة ، يجوز بيعه ، ولم يحصل عن شيء منه عوض ، فجاز عتقه ، كالقن ، والدليل على جواز بيعه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . وسنذكر حديثه في بابه ، إن شاء الله - تعالى ولأن التدبير إما أن يكون وصية أو عتقا بصفة ، وأيا ما كان ، فلا يمنع التكفير بإعتاقه قبل وجود الصفة ، والصفة هاهنا الموت ، ولم يوجد .