( 8049 ) مسألة ; قال : ( وولد الزنى ) هذا قول أكثر أهل العلم ، روي ، ذلك عن
فضالة بن عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والأوزاعي ،
وحماد ، أنه لا يجزئ ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42476 : ولد الزنى شر الثلاثة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لأن أمتع بسوط في سبيل الله ، أحب إلي من أن أعتق ولد زنية . رواه
أبو داود .
ولنا ، دخوله في مطلق قوله تعالى : {
فتحرير رقبة } . ولأنه مملوك مسلم كامل العمل ، لم يعتض عن شيء منه ، ولا استحق عتقه بسبب آخر ، فأجزأ عتقه ، كولد الرشيدة . فأما الأحاديث الواردة في ذمه ، فاختلف أهل العلم في تفسيرها ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولد الزنى هو الملازم للزنى ، كما يقال : ابن السبيل الملازم لها ، وولد الليل الذي لا يهاب السرقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، عن بعض أهل العلم ، قال : هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ; لأنه خلق من ماء الزنى ، وهو خبيث .
وأنكر قوم هذا التفسير ، وقالوا : ليس عليه من وزر والديه شيء ، وقد قال الله تعالى : {
ولا تزر وازرة وزر أخرى } وفي الجملة ، هذا يرجع إلى أحكام الآخرة ، أما أحكام الدنيا ، فهو كغيره ، في صحة إمامته ، وبيعه ، وعتقه وقبول شهادته ، فكذلك في إجزاء عتقه عن الكفارة ; لأنه من أحكام الدنيا .