( 8055 ) فصل :
من نصفه حر ، حكمه في التكفير حكم الحر الكامل ، فإذا ملك بجزئه الحر ما لا يكفر به ، لم يجز له الصيام ، وله التكفير بأحد الأمور الثلاثة . وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن له التكفير بالإطعام والكسوة دون الإعتاق ; لأنه لا يثبت له الولاء . ومنهم من قال : لا يجزئه إلا الصيام ; لأنه منقوص بالرق ، أشبه القن .
ولنا ، قول الله تعالى : {
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } . وهذا واجد ; لأنه يملك ملكا تاما ، فأشبه الحر الكامل ، ولا نسلم أنه لا يثبت له الولاء ، ثم إن امتناع بعض أحكامه ، لا يمنع صحته ، كعتق المسلم رقيقه الكافر .