( 8056 ) مسألة ; قال : ( ويكفر بالصوم
من لم يفضل عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، مقدار ما يكفر به ) وجملة ذلك ، أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا ، فيتخير بين الخصال الثلاث ، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام ، ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، قدرا يكفر به . وهذا قول
إسحاق . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره ، أجزأه الصيام ; لأنه فقير . ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : إذا كان مالكا لعشرين درهما ، فله الصيام .
وقال
عطاء الخراساني : لا يصوم من ملك عشرين درهما ، ولمن يملك دونها الصيام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم ، كفر بها . وقال
الحسن : درهمين . وهذان القولان نحو قولنا . ووجه ذلك ، أن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد ، بقوله تعالى : {
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } ومن وجد ما يكفر به فاضلا عن قوته وقوت عياله ، فهو واجد ، فيلزمه التكفير بالمال لظاهر الآية ، ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال ، فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله ، يومه وليلته ، كصدقة الفطر .