( 8057 ) فصل : فلو
ملك ما يكفر به ، وعليه دين مثله ، وهو مطالب به فلا كفارة عليه ; لأنه حق آدمي ، والكفارة حق لله - تعالى ، فإذا كان مطالبا بالدين ، وجب تقديمه ، كزكاة الفطر ، فإن لم يكن مطالبا بالدين ، فكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي روايتين ;
[ ص: 19 ] إحداهما تجب الكفارة ; لأنه لا يعتبر فيها قدر من المال ، فلم تسقط بالدين ، كزكاة الفطر . والثانية لا تجب ; لأنها حق لله تعالى ، يجب في المال فأسقطها الدين ، كزكاة المال .
وهذا أصح ; لأن حق الآدمي أولى بالتقديم ، لشحه ، وحاجته إليه ، وفيه نفع للغريم ، وتفريغ ذمة المدين ، وحق الله - تعالى - مبني على المسامحة ; لكرمه وغناه ، ولأن الكفارة بالمال لها بدل ، ودين الآدمي لا بدل له ، ويفارق صدقة الفطر ; لكونها أجريت مجرى النفقة ولهذا يتحملها الإنسان عن غيره ، كالزوج عن امرأته وعائلته ورقيقه ، ولا بدل لها ، بخلاف الكفارة .